أُجيب (١): بأنَّ الدليل عليه الإجماع؛ فقدح في الإجماع وفي الصَّحابةِ، وزعم أنهم وضعوه تتميماً لأن يُطاعوا، فَكَفَرَ.
ومنهم من سلم كون الإجماع حُجَّةً، ومَنَعَ قيامه على القياس.
فقرر (٢): بالاستقراء المعلوم، وأُكَدَ: بأنَّ الصَّحابة أفتوا في وقائع تزيد على المنصوصات، ولا مسلك إِلَّا القياس وفاقاً.
* قالوا: رده بعضهم.
* قلنا: لا نقول بتعميم القبول؛ فالرد لمعارض.
واستدل: بحديث معاذ (٣)، وهو مشهور.
= خبر الواحد تعلمون وجوب الفعل عليكم؟ فقد أقدمتم على اعتقاد أيضا! قيل: إنا نأمن كون ذلك الاعتقاد جهلا؛ لأنه قد دلّ عليه دليل قاطع، وهو ما دلّ على وجوب المصير إلى أخبار الآحاد. فإن قيل: فهلا جاز أن يدل دليل قاطع على قبول خبر الواحد في الرؤية وغيرها؟ … »، ثُمَّ أجاب عنه، والفرق في الجواب بين أبي الحسين البصري المعتزلي وأبي المعالي الجويني الأشعري: أنَّ الأوَّلَ لما كان من المنكرين للرؤية: منع السؤال ولم يجوّزه؛ لأن رؤية الله عنده محال، بينما الجويني سلَّم بذلك والتزم به لو كان قد ورد. (١) «أ»: (وأجيب). (٢) «أ»: (قرر). (٣) وفيه: … قال: «فإن لم يكن في سنة رسول الله ﷺ؟» قال: أجتهد رأيي، لا آلو. قال: فضرب رسول الله ﷺ صدري، ثم قال: «الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي رسول الله». أخرجه أحمد (٢٢٠٠٧)، (٢٢٠٦١)، (٢٢١٠٠)، وأبو داود (٣٥٩٢)، =