للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

* وبالشَّهادات والفتاوى؛ فإنَّها ظنون مقبولة اتفاقًا.

ثُمَّ اعتماد الظَّنِّ دأب العقلاء في متاجرهم وأوطارهم وأسفارهم.

قولهم: «العاقلة وأخواتها تُضَادُّهُ»:

* قلنا: نادرة، والأكثر يلائمه.

قولهم: «نص الشرع على إبطاله، مثل: ﴿وَلَا تَقْفُ﴾ (١)».

* قلنا:

* المراد اقتفاؤه مع إمكان اليقين.

* ثُمَّ غايته الظهور.

* ثُمَّ يُعارِضُ بآياتِ الاعتبار.

* قالوا: زعمتم أنَّ القياس مظنون، وأنَّ وجوب العمل به معلوم؛ فناقضتم!

* قلنا: معلوم بالإجماع، والقياس كالعلامة.

* قالوا (٢): إن جاز كونُ الظَّنِّ علامة للعلم، فليكن علامة على الرُّؤية! (٣)


(١) الإسراء: ٣٦.
(٢) وهم بعض المعتزلة.
(٣) يعني: رؤية الله في الآخرة، والتمثيل بالرؤية غير مقصود لذاته، ولذلك عبر بعضهم بالغيبيات، وتقرير السُّؤال كما في المعتمد لأبي الحسين (٢/ ٥٧٨): «فإن قيل: ألستم عند=

<<  <   >  >>