للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

* قالوا: خبر واحد.

* قلنا: معمول به إجماعاً، ولو روى عدل - كَالصِّدِّيقِ - خبرًا يوجب العمل بالقياس لقبلوه.

***

* مَسْأَلَةٌ (١):

اقتصر النهرواني والقاساني على المعلوم:

* كإلحاق صَبّ البول في الماء بالبول فيه، وكالموماً إليه مثل: ﴿وَالسَّارِقُ﴾ (٢)، و «سَهَى فَسَجَدَ» (٣)،

* وكالفحوى في: ﴿فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفّ﴾ (٤).

وزاد الجبائي العمل بظنّ القبلة عند الإشكال، وبظن المماثلة في جزاء الصيد.

أُثبِتَ على الثلاثة ما أنكروه بالإجماع؛ فإنَّ الفتاوى أكثر من النصوص


= والترمذي (١٣٢٧) وغيرهم. وانظر الكلام حول ثبوته: نصب الراية (٤/ ٦٣)، موافقة الخبر الخبر (١/ ١١٨، ١١٩).
(١) انظر: البرهان (٢/ ٥٠٩ - ٥١٣)، التحقيق والبيان (٣/ ٧٠)، الإبهاج (٦/ ٢١٧٩)، تيسير
التحرير (٤/ ١٠٦)، شرح الكوكب المنير (٤/ ٢١٣).
(٢) يشير إلى قوله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾. المائدة: ٣٨.
(٣) أخرجه نحوه أبو داود (١٠٣٩)، والترمذي (٣٩٥)، والنسائي في الكبرى (٦٠٩) وغيرهم من حديث عمران بن حصين.
(٤) الإسراء: ٢٣. في الأصل: (ولا تقل لهما أف).

<<  <   >  >>