* قالوا: خبر واحد.
* قلنا: معمول به إجماعاً، ولو روى عدل - كَالصِّدِّيقِ - خبرًا يوجب العمل بالقياس لقبلوه.
***
* مَسْأَلَةٌ (١):
اقتصر النهرواني والقاساني على المعلوم:
* كإلحاق صَبّ البول في الماء بالبول فيه، وكالموماً إليه مثل: ﴿وَالسَّارِقُ﴾ (٢)، و «سَهَى فَسَجَدَ» (٣)،
* وكالفحوى في: ﴿فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفّ﴾ (٤).
وزاد الجبائي العمل بظنّ القبلة عند الإشكال، وبظن المماثلة في جزاء الصيد.
أُثبِتَ على الثلاثة ما أنكروه بالإجماع؛ فإنَّ الفتاوى أكثر من النصوص
= والترمذي (١٣٢٧) وغيرهم. وانظر الكلام حول ثبوته: نصب الراية (٤/ ٦٣)، موافقة الخبر الخبر (١/ ١١٨، ١١٩).(١) انظر: البرهان (٢/ ٥٠٩ - ٥١٣)، التحقيق والبيان (٣/ ٧٠)، الإبهاج (٦/ ٢١٧٩)، تيسيرالتحرير (٤/ ١٠٦)، شرح الكوكب المنير (٤/ ٢١٣).(٢) يشير إلى قوله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾. المائدة: ٣٨.(٣) أخرجه نحوه أبو داود (١٠٣٩)، والترمذي (٣٩٥)، والنسائي في الكبرى (٦٠٩) وغيرهم من حديث عمران بن حصين.(٤) الإسراء: ٢٣. في الأصل: (ولا تقل لهما أف).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute