فالملخّصُ منهما: أنَّ الجمع المنكر لا يعم مطلقا؛ لأنَّ جمع النكرة المنكَّرِ بعض المعرَّفِ، نحو: «رأيتُ رجالًا مِنْ الرِّجالِ»، وأنَّ الجمع المعرف مطلقا يعم؛ لأنَّ المفرد المعرَّفَ يعم بضميمة اللام الجنسية، نحو: «الرَّجُلُ أفضلُ مِنْ المرأة»، فالجمع أَوْلَى مُطلقا.
• مَسْأَلَةٌ (١):
قالت المعمَّمَةُ: النَّكرةُ المثبتة تَخُصُّ.
ويُستدرك بالشَّرطِ؛ فإنَّها تَعُمُّ فيه، كقوله: «مَنْ يأتني بمال، أُجَازه»، وهو إثبات، فلا يختص بمال معين.
* وقالوا: النكرة المنفية تعم.
وتُفَصَّلُ (٢): فهي بضميمة «مِنْ» الزَّائدة المؤكّدة نص، وبسقوطها ظاهرُ.
• مَسْأَلَةٌ (٣):
المعرَّفُ العهدي يقينا خاص، والجنسي يقينًا عام، والمشكوك مجمل، وقيل: عام.
ويتحقق العهد بسبق المعهود، والجنس بنفيه (٤).
(١) انظر: البرهان (١/ ٢٣٢)، التحقيق والبيان (١/ ٨٩٨)، نفائس الأصول (٤/ ١٨٠٣)،(٢) كذا في المخطوط، والأليق (ونُفصّل).(٣) انظر: البرهان (١/ ٢٣٣ - ٢٣٤)، التحقيق والبيان (١/ ٩٠٠)، تحرير المنقول (ص ٢٠٧).(٤) أي: بنفي سبق تنكير ما ذكر جنسه.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.