والمختار، دليله: أنَّ الألفاظ باعتبار المقصود أربعة:
* نَصٌّ في العَدَدِ (١) لا يَتَأَثَّرُ، كـ: «عشرة». ومقابله أجنبي عن العموم والخصوص:
* كالمصدر، فهو موضوع للمشترك بينهما، لا مشترك فيهما (٢).
وأُورد: وصفه بالكثرة يقتضي أنها أحد محمليه.
وأجيب: بل يقتضي أنها أجنبية، إذ الموصوف لا يُشعر بالصفةِ.
وبين القسمين:
* الشَّرطُ، وهو نَصُّ في العموم، يتأثّرُ بالقرينة،
* وجمع الكثرة، وهو ظاهر فيه، وهو ما عدا جموع القلة الموضوعة لدون العشرة، وهي: جمع السلامة، و «أَفْعُلُ»، و «أَفْعَالُ»، و «أَفْعِلَةٌ»، و «فِعْلَةٌ».
• مَسْأَلَةٌ (٣):
قال سيبويه: جمع السلامة لِلْقِلَّةِ، فلا يعم؛ ويعني: المنكر.
وقال الأصوليون: يعم؛ ويعنون: المعرف.
(١) ظاهر الرسم في المخطوط: (التعرد). ولعل المثبت هو الصواب، وهو مقتضى كلام الجويني.(٢) فإن المصدر غير مختص بواحد من الأحداث، وليس موضوعاً أيضاً للعموم واستغراق الجنس. ن. بتصرف يسير.(٣) انظر: البرهان (١/ ٢٣٠)، إيضاح المحصول (ص ٢٧٣)، التحقيق والبيان (١/ ٨٨٤)، الإحكام للآمدي (٢/ ٢١٥)، نفائس الأصول (٤/ ١٧٧٥، ١٨٣٠)، تشنيف المسامع (٢/ ٦٦٤)، الغيث الهامع (ص ٢٧٨).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute