وكذلك مَنْ تَوَسَّطَ جرحى بحيث لو وقف أو انتقل أهلك: فلا تكليف؛ غير أنَّ المتعمد ينسحب عليه معصية التَّورُّط.
وكذلك النازع مع الفجر؛ إن كان قد خاطر، فسد صومه؛ لتورطه، بخلاف ما لو ظَنَّ السَّلامةَ. وخرجها الفقهاء على أنَّ النَّزع وطء أم لا؟
• مَسْأَلَةٌ (٥):
قال أبو هاشم: النَّوعُ كالعين، فلا يقبل الضَّدِّينِ.
(١) ليست في «أ». (٢) ليست في «أ». (٣) (أ): (تكليفاً). (٤) وصرح أبو المعالي بأنه غير منهي عنه عن الخروج، وإن كان عاصيا فيه؛ لأن معصيته فيه مستندة إلى ما اكتسبه أولا من دخول هذه الدار، وحكم تلك المعصية الأولى منسحب على هذه الأخيرة، فصح ارتفاع النهي عن هذا مع إثبات المعصية فيه. المازري. (٥) انظر: البرهان (١/ ٢١١)، المستصفى (١/ ٢١٣)، التحقيق والبيان (١/ ٨٢٧)، نفائس الأصول (٤/ ١٦٨٣)، شرح الكوكب المنير (١/ ١٦٢).