• مَسْأَلَةٌ (١):
قال الكعبي: لا مباح؛ فإنَّ (٢) كُلَّ مباح ترك حرام، وترك الحرام واجب.
* قلنا: إن تعددت الجهة - وهو الحق - سقطت الشبهة (٣)، وإِلَّا عُورِض بقولنا: «كُلُّ مباح: تَركُ واجب، وترك الواجب حرام»، فتتناقض الأحكام.
• مَسْأَلَةٌ (٤):
(المتوضئ منكَسًاً [محصَّـ]ـل مصلحة [الوا] جب، ومرتكب مفسدة المكروه) (٥). (وقول القائل) (٦): «يلزم من كراهية التنكيس وجوب الترتيب» غَلَط، نشأ من الغفلة عن تعديد الجهات.
• مَسْأَلَةٌ (٧):
قال أبو هاشم: متوسط البقعة المغصوبة عاص بخروجه تائباً؛ لوجودِ
(١) انظر: التقريب (١/ ٢٨٨)، البرهان (١/ ٢٠٥ - ٢٠٦)، التحقيق والبيان (١/ ٨١٠)، البديع في أصول الفقه (١/ ٣٦٢)، الردود والنقود (١/ ٤١١)، شرح الكوكب المنير (١/ ٤٢٤).(٢) «أ»: (لأن).(٣) «أ»: (لشبهه).(٤) البرهان (١/ ٢٠٦ - ٢٠٧)، التحقيق والبيان (١/ ٨١٣).(٥) ما بين الهلالين ليس في «أ». وهي ملحقة في طرة الأصل، وقد أصاب بعض كلماتها خرم، قدرناها بما يناسب السياق.(٦) «أ»: (قول القائل).(٧) انظر: البرهان (١/ ٢٠٨ - ٢١١)، التحقيق والبيان (١/ ٨١٧)، البحر المحيط (١/ ٢١٧)، تشنيف المسامع (١/ ٢٧٨)، التحبير (٢/ ٩٦٩).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute