[لانقطاع رمي الأولى](١)، والرمي لا يكون إلا متواليا.
(ومَن أخرَ الرمي نهارًا، أو رمى ليلا؛ أجزأه رميه، ولا شيء عليه، وقيل: عليه دم).
• ت:[ .. هل .. الرمي .. غروب الشمس … ... .. لما رجع مالك … الطواف … أنه من حيث الجملة ولم يترك … اختلف قول … في الدم](٢).
وفرق ابن وهب بين المتعمد فيهدي، وبين الناسي فلا يُهدِي، إلا أن يذكر بعد أيام الرمي فيهدي مطلقا، ورآه كمن ترك الوقوف مع الإمام نهارًا لغير عذر أهدى.
• ص:(إن ترك رمي يومٍ إلى غدِه، فليرم لليوم الماضي، ثم ليومه، وإن لم يذكر ذلك حتى رمى ليومه؛ فليرم لليوم الماضي، ثم يعيد رمي يومه).
(١) خرم في الأصل قدره ثلاث كلمات، والمثبت من «التذكرة» (٥/ ١٨١) مختصرًا. (٢) خرم في الأصل قدره ثلاثة أسطر، يظهر منها الكلمات المثبتة، ويقابله في «التذكرة» (٥/ ١٨١ - ١٨٢) قوله: اختلف هل يفوت الرمي بغروب الشمس من كل يوم من أيام الرمي، أم لا يفوت؟ فقال ابن القاسم: من ترك رمي جمرة من هذه الجمار - يريد: أو الجمار كلها - حتى غابت الشمس؛ رماها ليلا، وهذا مذهب الجمهور أنه لا يفوت، واضطرب فيه قول الشافعي، فقال مرَّةً: يسقط الرمي بخروج يومه، وفيه دم، وقال مرَّةً: لا يسقط ويقضيه، واختلف قول مالك في وجوب الدم عليه إذا فعله ليلا، فقال في سماع ابن القاسم: من نسي أن يرمي نهارا ورمى ليلا؛ فلا هدي عليه ثم رجع فقال: يُهدي، وهو اختيار ابن القاسم، فرأى مالك مرَّةً أنه لما أتى بالرمي في زمانه في الجملة لم يترك نسكًا، وإنما ترك فضيلة، والهدي إنما هو في ترك النسك.