(باب: هل يدخل في الأيمان والنذور الأرض)
أي: هل يصح النَّذْر واليمين على الأعيان؛ مثل: "وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! إِنَّ الشَّمْلَةَ"، أو يقول: هذه الأرضُ لله، نذرًا ونحوه.
(وقال ابن عُمر) سبق بتمامه في (كتاب الوصايا)، وفي (البيوع).
(وقال أبو طلحة) موصول في (الوكالة)، والوجوه في: (بيرحاء)، وأن المشهور فتحُ الموحدة والراء.
(لحائط) اللام فيه للتبيين؛ مثل: {هَيْتَ لَكَ} [يوسف: ٢٣]؛ أي: هذا الاسم لحائط.
(مستقبلة)؛ أي: مقابلة، وتأنيثه باعتبار البقعة، سبق في (باب الزَّكاة على الأقارب).
* * *
٦٧٠٧ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ زيدٍ الدِّيلِيِّ، عَنْ أَبِي الْغَيْثِ مَوْلَى ابْنِ مُطِيعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ خَيْبَرَ، فَلَمْ نَغْنَمْ ذَهَبًا وَلَا فِضَّةً إلا الأَمْوَالَ وَالثِّيَابَ وَالْمَتَاعَ، فَأهْدَى رَجُلٌ مِنْ بَنِي الضُّبَيْبِ، يُقَالُ لَهُ: رِفَاعَةُ بِنُ زيدٍ، لِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - غُلَامًا، يُقَالُ لَهُ: مِدْعَمٌ، فَوَجَّهَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى وَادِي الْقُرَى، حَتَّى إِذَا كَانَ بِوَادِي الْقُرَى بَيْنَمَا مِدْعَمٌ يَحُطُّ رَحْلًا لِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، إِذَا سَهْمٌ عَائِرٌ فَقَتَلَهُ، فَقَالَ النَّاسُ:
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.