بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
٣٦ - كِتَابُ الشُّفْعَة
١ - بابُ الشُّفْعَةِ مَا لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذا وَقَعَتِ الْحُدُودُ فَلَا شُفْعَةَ
(كتاب الشُّفْعة)
مشتقَّةٌ مِن شفَعتُ كذا بكذا: جعَلْتُه شَفْعًا، وكأن الشَّفيع يجعل نصيبَه شَفْعًا بضمِّ نصيب صاحبه له، وفي الاصطلاح: تملُّكٌ قَهريٌّ في العَقار بعِوَضٍ يَثبت على الشَّريك القَديم للحادث، وقيل: تملُّكُ العَقار على مُشتريه جَبْرًا بمِثْل ثمنِه.
٢٢٥٧ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبي سَلَمَةَ بن عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ جَابرِ بن عَبْدِ الله - رضي الله عنهما - قَالَ: قَضَى رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ، فَلَا شُفْعَةَ.
(ما لم يقسم) فيه أنه لا بُدَّ أن يكون قابلًا للقِسمة لا كحمَّامٍ صغيرٍ.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.