١٦ - بابُ الشُّرُوط فِي الْقَرْضِ
(باب: الشروط في القرض)
٢٧٣٤ - وَقَالَ اللَّيْثُ: حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -، عَنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: أَنَّهُ ذَكر رَجُلًا سَألَ بَعْضَ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنْ يُسْلِفَهُ ألفَ دِينَارِ، فَدَفَعَهَا إِلَيْهِ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى.
وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما -، وَعَطَاءٌ: إِذَا أَجَّلَهُ فِي الْقَرْضِ جَازَ.
(جاز)؛ أي: التأجيل، فلا يفسد القرض باشتراطه.
(وقال الليث) سبق وصله في أوائل (البيوع)، وفي (كتاب الحوالة)، وسبق شرحه.
* * *
١٧ - بابُ الْمُكَاتَبِ، وَمَا لَا يَحلُّ مِنَ الشُّرُوط التِي تُخَالِفُ كتَابَ اللهِ
وَقَالَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - فِي الْمُكَاتَبِ: شُرُوطُهُمْ بَيْنَهُمْ.
وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ، أَوْ عُمَرُ: كُلُّ شَرْطٍ خَالَفَ كتَابَ اللهِ فَهْوَ بَاطِلٌ، وإنِ اشْتَرَطَ مِائَةَ شَرْطٍ.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.