واحتجَّ مالكٌ على أن المرتدَّ يُقتل وإنْ تاب، لكن إذا كان الكُفر يتعلَّق بالإلهيَّات فإنَّه لا يُقتل بعد التَّوبة.
* * *
١٥٠ - بابٌ {فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً}
فِيهِ حَدِيثُ ثُمَامَةَ، وَقَوْلُهُ عز وجل: {مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى} الآيَةَ.
(باب: {فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً} [محمد: ٤])
(فيه حديث ثُمامة) موصولٌ في (كتاب الصلاة)، في (باب: رَبْط الأسير في المسجِد)، وفي (المغازي)، وغير ذلك.
١٥١ - بابٌ هَلْ لِلأَسِيرِ أَنْ يَقْتُلَ وَيَخْدَعَ الَّذِينَ أَسَرُوهُ حَتَّى يَنْجُوَ مِنَ الْكَفَرَةِ؟
فِيهِ الْمِسْوَرُ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -
(باب: هل للأسِيْر أن يَقْتُلَ ويَخدعَ)
(المِسْور) يُشير إلى حديث أبي بَصِيْر في (كتاب الشُّروط)، وفي
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.