٦١ - باب الصَّدَقَةِ عَلَى مَوَالِي أَزْوَاجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -
(باب الصدَقة على مَوالي أَزواج النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-)
قال الإِسْماعِيلي: ساق فيه حديث مولاة مَيْمُونة، فلو عبَّر فيه بالإفراد كان أَولى من التَّعبير بالجمْع.
قلتُ: فيه قصَّة بَرِيْرة، فناسبَ التعبير بالجمع.
١٤٩٢ - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ يُونسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ عَبِّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: وَجَدَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - شَاةً مَيِّتَةً أُعْطِيَتْهَا مَوْلَاةٌ لِمَيْمُونةَ مِنَ الصَّدَقَةِ، قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "هَلَّا انتفَعْتُمْ بِجلْدِهَا". قَالُوا: إِنَّهَا مَيْتَةٌ. قَالَ: "إِنَّمَا حَرُمَ أَكلُهَا".
الحديث الأول:
(مولاةٌ)؛ أي: عَتِيْقة، وهو مرفوعٌ نائبٌ عن الفاعل لـ (أُعطِيَ).
(لميمونة) صفةٌ لـ (مولاة).
(من الصدقة) متعلِّقٌ بـ (أُعْطِيت)، أو صفةٍ لـ (شاةٍ).
(إنما حرم أكلها) وجْهُ مطابقة الحديث للتَّرجمة: أن الأكل غالبٌ في اللَّحم، فكأنه قال: اللَّحم حرامٌ لا الجِلْد.
* * *
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.