بـ (أو) الفاصِلة، فالنظَر إلى ذواتها لا قِيْمتها، ومعاوية إنما صرَّح بأنه رأْيُه، فلا يكون حُجَّةً على غيره.
وقال (خ): ذكْر الأصناف المختلفة القِيْمة دليلٌ أنَّه لا يجوز إخْراج القِيْمة، وأن النظَر لأعيانها لا قيمتها.
قال (ط): قيمة التَّمْر والشَّعير أَيضًا مختلفةٌ، ولم يُنظر إلى ذلك، بل المِقْدار، فكذا البُرُّ، فاعتبار القيمة لا وجْهَ له.
* * *
٧٦ - بابُ الصَّدَقَةِ قَبْلَ الْعِيدِ
(باب الصدَقة قَبْل العِيْد)
١٥٠٩ - حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما -: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَمَرَ بِزكَاةِ الْفِطْرِ قَبْلَ خُرُوج النَّاسِ إلَى الصَّلَاةِ.
١٥١٠ - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو عُمَرَ، عَنْ زيدٍ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: كُنَّا نُخْرِجُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ. وَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ وَكَانَ طَعَامَنَا الشَّعِيرُ وَالزَّبِيبُ وَالأَقِطُ وَالتَّمْرُ.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.