٧٣ - بابُ تَحْرِيمِ تِجَارة الْخمْرِ في الْمَسْجِدِ
(باب تحريم تجارة الخَمْر في المَسجد)؛ أي: باب ذِكْر تحريم ذلك في المَسجِد.
(في) متعلِّقةٌ بـ (تحريم)، لا بـ (تجارة).
٤٥٩ - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ مُسْلِمٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَمَّا أُنْزِلَ الآيَاتُ مِنْ سُورَةِ الْبقَرَةِ في الرِّبَا، خَرَجَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى الْمَسْجدِ، فَقَرَأَهُنَّ عَلَى النَّاسِ، ثُمَّ حَرَّمَ تِجَارَةَ الْخَمْرِ.
(أبي حمزة) بالمُهمَلة والزَّاي: محمَّد بن مَيْمُون.
(الآيات) قوله تعالى: {الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا} [البقرة: ٢٧٥] إلى آخر العَشْر، والرِّبا مقصورٌ، من رَبَا يَربُو: زَادَ، فيُكتب بالألف، وأجازَ الكوفيُّون بالياء.
(ثم حرم تجارة)؛ أي: البَيع والشِّراء. قال الشَّافعيُّ: المَنْع للنَّجاسة.
قال (ع): تحريم الخَمْر سابقٌ؛ لأنَّ المائدة قبلَ آيات الرِّبا بطَويلٍ، فيحتمل أنَّ هذا النَّهي تأخَّر عن تَحريمها، أو أنَّه أخبَر بتحريم تِجارتها مرَّتين؛ عند تحريمها، وعند نُزول آياتِ الرِّبا؛ توكيدًا ومُبالغةً في إشاعته، فرُبَّما حضَر ثانيًا مَن لم يَحضُر أوَّلًا.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.