روايتُه بالرفع كان النهي عن المجموع، ثم ظاهر النهي التحريم لا يُصرف عنه إلا بدليل.
قال التيمي: فلا يجوز أن يقيم أحدًا من مكانه، لأنَّ مَنْ سبق إلى مُباح فهو أحقُّ به.
* * *
٩١١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ: أَخْبَرَناَ مَخْلَدُ بْنُ يَزِيدَ، قَالَ: أَخْبَرَناَ ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ناَفِعًا يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ - رضي الله عنهما - يَقُولُ: نَهَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يُقِيمَ الرَّجُلُ أَخَاهُ مِنْ مَقْعَدِهِ وَيَجْلِسَ فِيهِ، قُلْتُ لِنَافِعٍ: الْجُمُعَةَ؟ قَالَ: الْجُمُعَةَ وَغَيْرَهَا.
"قلت لنافع: الجمعة" بالخَفض؛ أي: في الجمعة.
"قال: الجمعة وغيرها" في رواية أبي ذر برفعها؛ أي: متساويان في النهي، ورواه غيره بنصبها بنزع الخافض أي: في الجمعة وغيرها.
٢١ - بابُ الأَذانِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ
(باب الأذان يوم الجمعة)
٩١٢ - حَدَّثَنَا آدَمُ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: كَانَ النِّدَاءُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَوَّلُهُ إِذَا جَلَسَ الإِمَامُ
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.