٥٨٣٠ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ قَالَ: كُنَّا مَعَ عُتْبةَ فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ - رضي الله عنه -، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "لَا يُلْبَسُ الْحَرِيرُ في الدُّنْيَا، إِلَّا لَمْ يُلْبَسْ في الآخِرَةِ مِنْهُ".
الثالث:
(إلا لم يُلبَس) في بعضها: (ألا ليس يُلتَبَس).
و (المُسَبِّحة) بكسر الموحدة المشددة؛ لأنها يُسبَّح بها، أي: يُشار بها إلى التوحيد والتنزيه، ويقال لها أيضًا: السبابة؛ لأنها يُشار بها عند السبِّ.
* * *
٥٨٣٠ / -م - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا أَبُو عُثْمَانَ، وَأَشَارَ أَبُو عُثْمَانَ بِإصْبَعَيْهِ الْمُسَبِّحَةِ وَالْوُسْطَى.
الرابع:
نحو الذي قبلَه.
٥٨٣١ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا شُعْبةُ، عَنِ الْحَكَم، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ: كَانَ حُذَيْفَةُ بِالْمَدَايِنِ فَاستَسْقَى، فَأتاهُ دِهْقَانٌ بِمَاءٍ في إِناءٍ مِنْ فِضَّةٍ فَرَمَاهُ بِهِ، وَقَالَ: إِنِّي لَمْ أَرْمِهِ إِلَّا أنِّي نهيْتُهُ فَلَمْ يَنْتَهِ، قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "الذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ وَالْحَرِيرُ وَالدِّيبَاجُ هِيَ لَهُمْ
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.