وفي أكثر النُّسَخ: (لا يمتَنِع من جاءَها)، ولا بُدَّ من تأْويلٍ.
(القافة) جمع: قائِفٍ، وهو الذي يُلحق الولَدَ بالوالد بالآثَار.
(فالتاطه) بمثنَّاةٍ، ومُهملةٍ: ألْصَقَهُ، مِن الالتِياط، وهو الالتِباس، وقيل: صَوابه: فالْتاطَ به، أي: التَصَق به، واستَلاطُوه، أي: ألْصَقوُه بأنفُسهم.
(لا نكاح الناس) رواه أبو داود: (إِلا نِكاحَ الإِسلامِ).
* * *
٥١٢٨ - حَدَّثَنَا يَحْيَى، حَدَّثَنَا وكيع، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ: {وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ}، قَالَتْ: هَذَا في الْيتيمَةِ الَّتِي تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ، لَعَلَّهَا أَنْ تَكُونَ شَرِيكَتَهُ في مَالِهِ، وَهْوَ أَوْلَى بِهَا، فَيَرْغَبُ أَنْ يَنْكِحَهَا، فَيَعْضُلَهَا لِمَالِهَا، وَلَا يُنْكِحَهَا غَيْرَهُ؛ كَرَاهِية أَنْ يَشْرَكَهُ أَحَدٌ في مَالِهَا.
الثاني:
(يحيى) إما ابن موسى، أو ابن جعفر.
٥١٢٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ،
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.