"لغوت"؛ أي: قلتُ اللَّغوَ، وهو الكلام الساقط الباطل، وقيل: مِلْتُ عن الصواب، وقيل: تكلمت بما لا ينبغي، ويروى:(لغيت).
قال (ن): وهي ظاهر القرآن، في (٢): {وَالْغَوْا فِيهِ}[فصلت: ٢٦] إذ لو كان مِنْ لغا يلغو لقال: والغوا بضم الغين، انتهى. ويقال: فيه أيضًا: لغى -بالكسر- يلغي لغًا.
وفيه النهي عن جميع أنواع الكلام حالَ الخطبةِ، والتنبيه بهذا على ما سواه، لأن الأمر بالمعروف إذا كان لغوًا فغيُره أولى، لأن
(١) في الأصل: "فيجوز فتحة" والمثبت من "ف" و "ب". (٢) "في" ليست في الأصل و"ب".