القول الرابع: يجب قطع ثلاثة من أربعة بدون تعيين. وهذا هو المشهور من مذهب الحنفية، ووجه للحنابلة، واختاره ابن تيمية (١).
القول الخامس: الواجب قطع الوَدَجين. وهذا وجه للحنابلة (٢).
واستدلوا بما رُوي عن رافع ﵁، أن النبي ﷺ قال: «مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ، فَكُلُوا».
وَجْه الدلالة: أنه ﷺ عَلَّق الحُكم على إنهار الدم، ومن المعلوم أن أبلغ ما يكون به الإنهار قَطْع الوَدَجين، فبقطعهما يَخرج الدم.
•?•
(١) «تبيين الحقائق» (٥/ ٢٩٠)، و «الإنصاف» (١٠/ ٢٩٥).(٢) يَكفي قطع الأوداج، فقَطْع أحدهما مع الحلقوم أو المَرِيء- أَوْلَى بالحِل. «الإنصاف» (١٠/ ٢٩٥).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute