وَجْه الدلالة: أن النبي ﷺ أَذِن للرعاة والسقاة في ترك المبيت بمِنًى للعذر، ويقاس عليهم مَنْ له عذر، والعذر في المزدلفة كالعذر في مِنًى من مشقة المبيت لأهل الأعذار.
القول الآخَر: مَنْ تَرَك المبيت بالمزدلفة لعذر، فلا يجب عليه دم عند الحنابلة (٥).
والراجح: أنه لا يَظهر فرق بين السقاة وغيرهم إذا اشتركوا في العلة؛ فالشريعة لا تُفَرِّق بين متماثلات. فالرسول ﷺ أَذِن للعباس في ترك واجب المبيت بمِنًى من أجل المصلحة العامة، وهي سقاية الناس. فكذا يَجوز للجند والأطباء ترك المبيت بمزدلفة من أجل المصلحة العامة، ولا يجب عليهم دم، والله أعلم.