واعتُرض عليه بأنه كيف يُكمل حجًّا فاسدًا وباطلًا؟!
والراجح: أن مَنْ فاته الوقوف بعرفة يتحلل بطواف وسعي وحَلْق.
(١) إسناده ضعيف لانقطاعه؛ لأن سليمان لم يُدْرِك زمن القصة، ولم يُنْقَل أن أبا أيوب أخبره بها. «التلخيص» (٢/ ٥٥٥). أخرجه مالك (١١٣٣) عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن سليمان، به. (٢) «المغني» (٥/ ٤٢٦). والأفعال واحدة، والفارق بين القولين أن مَنْ قال: (يتحلل بعمرة) أن يَصِير إحرام الحج إحرامًا بعمرة، بحيث يُجْزئه عن عُمْرة الإسلام إن لم يكن اعتَمَر. والقول الآخَر: أن هذه الأفعال لا تُجْزئ عن العمرة، فرضًا ولا نفلًا. (٣) «المهذب» (١/ ٤٢٥)، و «المغني» (٥/ ٤٢٥).