القول الآخَر: أن الحج يجب على التراخي. وهو قول الشافعي (٤).
واستدلوا لهذا القول بالقرآن والسُّنة والمعقول:
أما القرآن، فاستدلوا بأن الحج فُرِض سَنة ست من الهجرة بقوله تعالى: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ [البقرة: ١٩٦] والنبي لم يحج إلا في السَّنة العاشرة، فدل ذلك على التراخي.
(١) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (١٥٠٦١) عن الحَكَم، عن عَدِيّ بن عَدِيّ، عن أبيه، به. (٢) ضعيف جدًّا: أخرجه الترمذي (٨٢٤). وفي إسناده إبراهيم بن يزيد الخُوزِي، وهو متروك. (٣) «المغني» (٥/ ٣٧). (٤) «المجموع» (٧/ ١٠٣). وهوقول محمد بن الحسن، كما في «بدائع الصنائع» (٢/ ١١٩) (٥) «زاد المعاد» (٢/ ٩٦)، و «الذخيرة» (٣/ ١٨١). (٦) أخرجه مسلم (١٢).