تُضاعَف. وبه قال الشافعية والحنابلة، وهو قول للحنفية والمالكية (١).
واستدلوا بما ورد في «الصحيحين»: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ:«صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ، إِلَّا المَسْجِدَ الحَرَامَ»(٢).
فقوله ﷺ:«صلاة» نكرة، فيَعُم الفرض والنفل (٣).
القول الآخَر: أن المضاعفة في الفريضة فقط، وأن النافلة لا تُضاعَف في المسجد الحرام. وهذا هو المشهور عن الحنفية والمالكية، وهو قول للشافعية (٤).
واستدلوا بما ورد في «الصحيحين»: عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ:«صَلُّوا أَيُّهَا النَّاسُ فِي بُيُوتِكُمْ؛ فَإِنَّ أَفْضَلَ الصَّلَاةِ صَلَاةُ المَرْءِ فِي بَيْتِهِ، إِلَّا المَكْتُوبَةَ»(٥).
وَجْه الدلالة: أن النبي ﷺ قال هذا عن مسجده، مع أن الصلاة فيه مُضاعَفة، فدل ذلك على أن المُضاعَفة خاصة بالفرض دون النفل، ولم يُنقَل أن النبي ﷺ كان يتنفل في المسجد، ولو كانت مضاعفة الصلاة للفرض والنفل، لكان يصلي النوافل في مسجده.
ونوقش هذا الاستدلال من وجهين:
الوجه الأول: أنه لا دلالة في الحديث على عدم مضاعفة النفل، بل غاية ما فيه أن فعل النافلة في البيت أفضل. وهذا لا شك فيه.
الوجه الآخَر: أن صلاة النافلة في البيت في مكة أو المدينة أفضل من صلاتها في المسجد الحرام أو النبوي، وإن كانت تُضاعَف فيهما (٦).
والراجح: ما ذهب إليه جمهور العلماء من مضاعفة صلاة النافلة في الحَرَم.
(١) «شرح النووي» (٩/ ١٦٤)، و «شرح فتح القدير» (٣/ ١٨٢)، و «حاشية العدوي» (٢/ ٣٧٨). (٢) البخاري (١١٩٠)، ومسلم (١٣٩٤). (٣) «شرح النووي لمسلم» (٩/ ١٦٤). (٤) «شرح فتح القدير» (٣/ ١٨٢)، و «حاشية العدوي» (٢/ ٣٧٨)، و «إعلام الساجد» (ص: ٢٤٦). (٥) البخاري (٧٣١)، ومسلم (٧٨١). (٦) «فتح الباري» (٣/ ٦٢)، و «نَيْل الأوطار» (٣/ ٩٤)، و «أحكام الحرم المكي» (١٧٠).