وهو مذهب المالكية، وقول للشافعية، وبه قال الظاهرية (١).
واستدلوا بقوله تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ﴾ [البقرة: ١٩٦] فظاهره أنه حيثما فَعَل أجزأه، والنسك هو ما يذبحه نسكًا، ولم يُسَمِّه هَدْيًا، ولا يقاس على الهَدْي، والهَدْي لا يكون إلا بمكة.
واعتُرض عليه بأن الحُديبية منها موضع خارج الحَرَم، ومنها موضع داخل الحَرَم، فيحتمل أنه ذَبَح داخل الحَرَم، والنص إذا تطرق إليه الاحتمال بَطَل به الاستدلال.
وَجْه الدلالة: أن عليًّا ذَبَح خارج الحَرَم، فدل على جواز، ذبح الهَدْي خارج الحَرَم (٥).
والراجح: أنه لا يجزئ ذبح الفدية بترك واجب أو فعل محظور إلا في الحَرَم.
(١) «المدونة» (١/ ٣٨٧)، و «المجموع» (٧/ ٤١١)، و «المُحَلَّى» (٥/ ٢٣٤). (٢) البخاري (١٨١٤)، ومسلم (١٢٠١) واللفظ له. (٣) «المغني» (٥/ ٤٥٠). (٤) إسناده صحيح: أخرجه مالك (١/ ٣٨٧) عن يعقوب بن خالد المخزومي، عن أبي أسماء، به. (٥) فَهَذَا عَلِيٌّ وَالْحُسَيْنُ وَأَسْمَاءُ رَأَوْا أَنْ يَحِلَّ مِنْ عُمْرَتِهِ، وَيُهْدِيَ فِي مَوْضِعِهِ. «المُحَلَّى» (٥/ ٢٢٣).