القاعدة الثامنة: التصرف في مال الغير بإذنه على وجه تحصل به مخالفة الإذن، على وجه يرضى به عادة يصح (١).
وقيل: لا يصح (٢).
القاعدة التاسعة: التصرف في مال الغير بإذنه على وجه تحصل به مخالفة الإذن على وجه لا يرضى به الآذن عادة، لا يصح (٣).
وقيل: يصح مع ضمان المخالفة (٤).
القاعدة العاشرة: التصرف للغير بمال المتصرف يصح بالإجازة (٥).
وقيل: لا يصح (٦).
وقيل: يصح في مجلس العقد، ولا يصح بعده (٧).
[الموضع الثاني: أمثلة القاعدة]
وفيه عشرة مباحث:
[المبحث الأول: أمثلة القاعدة الأولى]
من أمثلة هذه القاعدة:
١ - التصرف باللقطة التي لا تملك بعد إنشادها.
٢ - التصرف بالودائع التي لا يعرف أصحابها، أو انقطع خبرهم.
(١) القواعد ٣/ ٤٥٣، والمغني ٧/ ٢٤٨.(٢) القواعد ٣/ ٤٥٣، والمغني ٧/ ٢٤٨.(٣) القواعد ٣/ ٤٥٨، والمغني ٧/ ٢٤٧.(٤) القواعد ٣/ ٤٥٧، والمغني ٧/ ٢٤٧.(٥) القواعد ٣/ ٤٦٢، والإنصاف ٤/ ٢٨٥.(٦) القواعد ٣/ ٤٦٢، والإنصاف ٤/ ٢٨٤.(٧) القواعد ٣/ ٤٦٢، والمغني ٩/ ٤٦٤.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute