الشرح:
البحث في هذه القاعدة في ثلاثة مواضع:
١ - تحرير القاعدة.
٢ - أمثلة القاعدة.
٣ - توقف صحة العقد على القبض (أثر عدم القبض على العقد).
[الموضع الأول: تحرير القاعدة]
اشتمل ما ذكر تحت هذه القاعدة على قاعدتين:
القاعدة الأولى: إذا كان القبض من موجبات العقد ومقتضياته لم يتوقف لزومه على القبض (١).
القاعدة الثانية: إذا كان القبض من تمام العقد لم يصح إلا بالقبض (٢).
[الموضع الثاني: أمثلة القاعدة]
وفيه مبحثان:
١ - أمثلة القاعدة الأولى.
٢ - أمثلة القاعدة الثانية.
[المبحث الأول: أمثلة القاعدة الأولى]
من أمثلة هذه القاعدة ما يأتي:
١ - الصداق فإنه يجب ويلزم بعقد النكاح ولو لم يقبض؛ لأن الصداق من موجبات العقد وليس من شروط صحته، لهذا يصح النكاح ولو لم يسم الصداق فيه.
(١) القواعد (١/ ٣٥٣) والشرح مع الإنصاف (١٢/ ١٠٠).(٢) القواعد (١/ ٣٥٣) والشرح مع الإنصاف (١٢/ ٩٨).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute