القاعدة الثامنة: الزرع لمن انتقلت الأرض منه بدا صلاحه أو لا (١).
وقيل ما بدا صلاحه كان لمن انتقلت الأرض منه، وما لم يبد صلاحه لمن انتقلت الأرض إليه (٢).
القاعدة التاسعة: إذا استجد مستحق من أهل الوقف بعد ظهور الزرع لم يستحق منه شيئًا.
وقيل: إن لم يبد صلاحه استحق وإلا فلا (٣).
[الموضع الثالث: أمثلة القاعدة]
وفيه تسعة مباحث:
[المبحث الأول: أمثلة القاعدة الأولى]
من أمثلة هذه القاعدة ما يأتي:
١ - من باع نخلا قد تشقق طلعه، فإن طلعه لمن انتقل النخل منه وهو البائع.
٢ - من باع نخلا لم يتشقق طلعه، فإن طلعه لمن انتقل إليه وهو المشتري.
[المبحث الثاني: أمثلة القاعدة الثانية]
١ - من باع نخلا بشرط الخيار، ففسخ العقد بعد ما أطلع النخل ولم يتشقق طلعه، فإن الطلع إذن لمن عاد إليه النخل وهو البائع.
٢ - من باع نخلا بشرط الخيار ففسخ العقد وقد أطلع النخل وتشقق طلعه، فإن الطلع إذن لمن رجع النخل منه، وهو المشتري.
(١) القواعد ٢/ ٢٢٠، والإنصاف ٥/ ٥٨.(٢) القواعد ٢/ ٢٢١، والإنصاف ٥/ ٥٨.(٣) القواعد ٢/ ٢٢١، والاختيارات ١٧٨.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute