[المبحث الخامس: ما يترتب على القاعدة الخامسة]
مما يترتب على هذه القاعدة: عدم ترتيب العقد لآثاره كنقل الملك في البيع، ونفوذ تصرف المشتري، واستحقاقه لنمائه.
* * *
القاعدة السابعة والأربعون
في ضمان المقبوض بعقد فاسد.
كل عقد يجب الضمان في صحيحه يجب الضمان في فاسده.
وكل عقد لا يجب الضمان في صحيحه لا يجب في فاسده.
الشرح:
البحث في هذه القاعدة في ثلاثة مواضع:
١ - تحرير القاعدة.
٢ - أمثلة القاعدة.
٣ - العوض في الضمان.
[الموضع الأول: تحرير القاعدة]
تضمنت هذه القاعدة قاعدتين:
القاعدة الأولى: كل عقد يوجب صحيحه الضمان للعوض، يوجب فاسده الضمان له (١).
القاعدة الثانية: كل عقد لا يوجب صحيحه الضمان للعوض لا يوجب فاسده الضمان له (٢).
(١) القواعد (١/ ٣٣٤) ومعونة أولي النهى (٤/ ٧١٤).(٢) القواعد (١/ ٣٣٤) ومعونة أولي النهى (٤/ ٧١٤).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute