القاعدة السادسة: فعل المحرم للتخلص منه كفعله ابتداء (١).
وقيل: لا (٢).
[الموضع الثاني: أمثلة القاعدة]
وفيه ستة مباحث:
[المبحث الأول: أمثلة القاعدة الأولى]
من أمثلة هذه القاعدة ما يأتي:
١ - من حلف لا يلبس ثوبًا وهو لابس له فخلعه في الحال.
٢ - من حلف لا يركب سيارة وهو راكب لها فنزل في الحال.
٣ - من حلف لا يدخل دارًا وهو فيها فخرج منها في الحال.
٤ - من أحرم وعليه قميص فنزعه في الحال.
[المبحث الثاني: أمثلة القاعدة الثانية]
من أمثلة هذه القاعدة أمثلة القاعدة الأولى إذا لم يبادر إلى ترك الممنوع في الحال.
[المبحث الثالث: أمثلة القاعدة الثالثة]
من أمثلة هذه القاعدة ما يأتي:
١ - من ابتدأ الجماع قبل طلوع الفجر وهو ممن يلزمه الصيام مع علمه أنه لن يفرغ قبل طلوعه.
٢ - إذا علق طلاق امرأته الذي تبين به على وطئها ثم وطئها فإنها كانت قبل الوطء مباحة ثم حرمت بالوطء.
[المبحث الرابع: أمثلة القاعدة الرابعة]
من أمثلة هذه القاعدة ما يأتي:
(١) القواعد (١/ ٤٨٥) والإنصاف مع الشرح (٢/ ٣٨٢).
(٢) القواعد (١/ ٤٨٥) والإنصاف مع الشرح (٢/ ٣٨٢).