٤ - لو نتجت السائمة التي لا تبلغ نصابًا ما يكملها نصابًا، فعلى أن الولد كالجزء يعتبر الحول من ملك الأمهات، وعلى أنه كالكسب يعتبر الحول من حين بلغت نصابًا، كربح التجارة.
* * *
القاعدة الثانية والعشرون
العين المنغمرة في غيرها إذا لم يظهر أثرها، هل هي كالمعدومة حكمًا أو لا؟
فيه خلاف، وينبني على ذلك مسائل.
الشرح:
البحث فى هذه القاعدة فى موضعين:
١ - تحرير القاعدة.
٢ - أمثلة القاعدة.
[الموضع الأول: تحرير القاعدة]
معنى هذه القاعدة: أن العين المستهلكة في غيرها في حكم المعدوم (١).