القاعدة الحادية والستون
المتصرف تصرفًا عامًا على الناس كلهم، من غير ولاية أحد معين، وهو الإمام، هل يكون تصرفه عليهم بطريق الوكالة لهم، أو بطريق الولاية؟ في ذلك وجهان.
الشرح:
البحث في هذه القاعدة في ثلاثة مواضع:
١ - تحرير القاعدة.
٢ - صفة التصرف.
٣ - ما يتفرع عن القاعدة.
[الموضع الأول: تحرير القاعدة]
معنى القاعدة: أن تصرف الحاكم على المحكومين بطريق الولاية عليهم (١).
وقيل: بطريق الوكالة لهم (٢).
[الموضع الثاني: صفة التصرف]
اختلف في تصرف الحاكم عن المحكومين على قولين:
القول الأول: أنه بطريق الولاية عليهم، باعتباره واليًا على من يدخل تحت ولايته.
القول الثاني: أنه يتصرف بطريق الوكالة عنهم، باعتباره وكيلًا لكل واحد ممن يدخل تحت وكالته.
[الموضع الثالث: ما يتفرع علي الخلاف الوارد في هذه القاعدة]
مما يتفرغ على هذا الخلاف: عزل الحاكم.
(١) القواعد (١/ ٥٠٩) والإنصاف مع الشرح (٢٧/ ٥٧).(٢) القواعد (١/ ٥٠٩) والإنصاف مع الشرح (٢٧/ ٥٧).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute