٢ - أمثلة القاعدة.
٣ - حكم التصرف.
[الموضع الأول: تحرير القاعدة]
تضمنت هذه القاعدة قاعدتين:
القاعدة الأولى: من ثبت له حق التملك بعقد أو فسخ لم يكن تصرفه تملكًا (١).
وقيل: بلى (٢).
القاعدة الثانية: من تصرف فيما له حق التملك بعقد أو فسخ لم ينفذ تصرفه (٣).
وقيل: بلى (٤).
[الموضع الثاني: أمثلة القاعدة]
وفيه مبحثان:
١ - أمثلة القاعدة الأولى.
٢ - أمثلة القاعدة الثانية.
[المبحث الأول: أمثلة القاعدة الأولى]
من أمثلة هذه القاعدة ما يأتي:
١ - تصرف البائع بالمبيع، مدة الخيار هل يعد فسخًا، أو لا بد من الفسخ بالقول؟ .
٢ - تصرف الشفيع بالشقص المشفوع قبل الأخذ بالشفعة هل يقوم مقام الأخذ بالشفعة بالقول، أو لا يقوم؟ .
(١) القواعد (١/ ٤٢٥) والشرح مع الإنصاف (١١/ ٣١٠).(٢) القواعد (١/ ٤٢٥) والإنصاف مع الشرح (١١/ ٣١٢).(٣) القواعد (١/ ٤٢٥) والشرح مع الإنصاف (١١/ ٣١١).(٤) القواعد (١/ ٤٢٥) والإنصاف مع الشرح (١١/ ٣١٢).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute