القاعدة الأولى: استثناء منفعة العين المنقول ملكها مدة معلومة يجوز (١).
القاعدة الثانية: استثناء منفعة العين المنقول ملكها مدة مجهولة لا يجوز (٢).
[الموضع الثاني: أمثلة القاعدة]
وفيه مبحثان:
١ - أمثلة القاعدة الأولى.
٢ - أمثلة القاعدة الثانية.
[المبحث الأول: أمثلة القاعدة الأولى]
من أمثلة هذه القاعدة ما يأتي:
١ - من باع دارًا واستثنى سكناها شهرًا أو سنة أو نحو ذلك ابتداء من تاريخ العقد، أو تاريخ يحدد فيه.
٢ - من باع سيارة واستثنى استخدامها يومًا أو أسبوعًا.
٣ - من باع أرضًا له فيها شجر واستثنى بقاءه فيها فترة محددة.
[المبحث الثاني: أمثلة القاعدة الثانية]
من أمثلة هذه القاعدة ما يأتي:
١ - من باع سيارة واستثنى استعمالها إلى أن يشتري غيرها.
٢ - من باع ماكينة زراعية واستثنى استعمالها إلى نرول المطر.
٣ - من باع بيتًا واستثنى سكناه إلى أن يستغني عنه.
[الموضع الثالث: حكم الاستثناء]
وفيه مبحثان:
(١) القواعد (١/ ٢٣٠) والشرح مع الإنصاف، والإنصاف معه (١١/ ٢١٤).
(٢) القواعد (١/ ٢٣٠) والشرح مع الإنصاف (١١/ ٢١٥).