القاعدة التاسعة والثلاثون
في انعقاد العقود بالكنايات، واختلاف الأصحاب في ذلك.
هذه ليست قاعدة، لكنه يمكن أن تؤخذ القاعدة مما يفهم منها.
الشرح:
والبحث فيها في ثلاثة مواضع:
١ - صياغة القاعدة.
٢ - أمثلة القاعدة.
٣ - انعقاد العقود بالكنايات.
[الموضع الأول: صياغة القاعدة]
يمكن أن تصاغ القاعدة المرادة من هذه العبارة بلفظ: الكنايات تنعقد بها العقود (١). وقيل: ينعقد بها بعض العقود دون بعض (٢).
[الموضع الثاني: أمثلة القاعدة]
من أمثلة هذه القاعدة ما يأتي:
١ - الإجارة بلفظ البيع، مثل: بعتك منافع هذا البيت سنة، أو شهرًا، أو نحو ذلك.
٢ - الرجعة بلفظ النكاح، مثل: نكحت مطلقتي الرجعية فلانة أو تزوجتها.
٣ - القرض بلفظ الإعارة، مثل: أعرتك هذا المبلغ من المال تتصرف فيه، وترد عليّ مثله.
[الموضع الثالث: انعقاد العقود بالكنايات]
اختلف في انعقاد العقود بالكنايات على أقوال.
(١) القواعد (١/ ٢٧٤). والإنصاف مع الشرح (١٤/ ٢٦٤).(٢) القواعد (١/ ٢٧٤). والشرح مع الإنصاف (٢٣/ ٨١).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute