[الموضع الأول: تحرير القاعدة]
اشتملت هذه القاعدة على أربع قواعد:
القاعدة الأولى: إذا احتاج الشريكان في عين أو منفعة إلى دفع مضرة، أو إبقاء منفعة أجبر أحدهما على موافقة الآخر (١).
وقيل: لا يجبر (٢).
القاعدة الثانية: إذا أراد الشريك الممتنع عن موافقة شريكه -على القول بعدم إجباره- أن ينتفع بما عمله شريكه فله منعه حتى يعطيه حصة ملكه من النفقة (٣).
القاعدة الثالثة: إذا احتاج الشريكان إلى تجديد منفعة لم يجبر الممتنع عن المشاركة في تنفيذها (٤).
القاعدة الرابعة: إذا أراد الشريك الممتنع عن المشاركة في تجديد المنفعة، الانتفاع بما عمله شريكه، فله منعه حتى يعطيه مقابل ملكه من قيمة ما عمله (٥).
[الموضع الثاني: أمثلة القاعدة]
وفيه أربعة مباحث:
[المبحث الأول: أمثلة القاعدة الأولى]
وفيه مطلبان:
١ - أمثلة دفع المضرة.
(١) القواعد (٢/ ٨٩) ومعونة أولي النهى (٤/ ٤٨٠).(٢) القواعد (٢/ ٨٩) ومعونة أولي النهى (٤/ ٤٨٠).(٣) القواعد (٢/ ٨٩) ومعونة أولي النهى (٤/ ٤٧٩).(٤) القواعد (٢/ ٨٩) ومعونة أولي النهى (٤/ ٤٧٧).(٥) القواعد (٢/ ٩١) ومعونة أولي النهى (٤/ ٤٧٧).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute