القاعدة الأولى: إتلاف النفس وإفساد العبادة لأمر يعود إلى المتلف لا يوجب الضمان (١).
القاعدة الثانية: إتلاف النفس وإفساد العبادة لأمر يعود إلى غير المتلف يوجب الضمان (٢).
[الموضع الثاني: أمثلة القاعدة]
وفيه مبحثان:
١ - أمثلة الإتلاف لأمر يعود إلى المتلف.
٢ - أمثلة الإتلاف لأمر لا يعود إلى المتلف.
المبحث الأول: أمثلة الإتلاف لأمر يعود إلى المتلف، وفيه فرعان:
١ - أمثلة إتلاف النفس.
٢ - أمثلة إفساد العبادة.
[الفرع الأول: أمثلة إتلاف النفس.]
من أمثلة ذلك:
١ - إذا صال إنسان على شخص فلم يندفع إلا بالقتل فقتله فلا ضمان عليه.
٢ - إذا بغى إنسان على حريم شخص فلم يندفع إلا بالقتل فقتله فلا ضمان عليه.
[الفرع الثاني: أمثلة إفساد العبادة.]
١ - إذا أفطرت الحامل أو المرضع خوفًا على أنفسهما لم يلزمهما إطعام.
٢ - لو اضطر إنسان يلزمه الصوم إلى الفطر بسبب العطش فلا إطعام عليه.
(١) القواعد (١/ ٢٠٩) والشرح مع الإنصاف (٢٧/ ٣٩ و ٧/ ٣٨١).(٢) القواعد (١/ ٢٠٩)، والشرح والإنصاف (٧/ ٣٨١ و ٢٨/ ٣٧).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute