٣ - أثر وصل العقود بما يخرجها عن موضوعها، في صحتها.
[الموضع الأول: تحرير القاعدة]
معنى هذه القاعدة: أنه إذا وصل بألفاظ العقود ما يخرجها عن موضوعها، جعل كناية عما يمكن صحته على ذلك الوجه (١).
وقيل: يفسد العقد (٢).
[الموضع الثاني: أمثلة القاعدة]
من أمثلة هذه القاعدة ما يأتي:
١ - إذا شرط العوض في العارية.
٢ - اشتراط الربح كله في المضاربة للعامل أو لرب المال.
٣ - إجارة الأرض بجزء معلوم مشاع مما يخرج منها.
٤ - عقد السلم حالًا.
٥ - تحريم الزوجة بنية الطلاق.
[الموضع الثالث: أثر وصل العقود بما يخرجها عن موضوعها في صحتها]
اختلف في ذلك على قولين.
القول الأول: أنها تصح، وتحمل على ما يمكن تصحيحه منها.
القول الثاني: أنها تفسد.
* * *
(١) القواعد (١/ ٢٦٧) والإنصاف مع الشرح (١٢/ ٢٦١).(٢) القواعد (١/ ٢٦٧) والإنصاف مع الشرح (١٢/ ٢٦١).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute