القاعدة التاسعة: من قبض المغصوب من الغاصب على وجه التملك من غير عوض، رجع بما ضمنه على الغاصب (١).
وقيل: إلا ما يقابل ما انتفع به من المغصوب (٢)، وقيل: لا يرجع (٣).
القاعدة العاشرة: من قبض المغصوب لإتلافه نيابة عنه، فلا ضمان عليه، ويرجع بما ضمنه على الغاصب (٤).
[الموضع الثاني: أمثلة القاعدة]
وفيه عشرة مباحث:
[المبحث الأول: أمثلة القاعدة الأولى]
من أمثلة هذه القاعدة:
من غصب سيارة فغصبها منه آخر، فإن ضمان هذه السيارة يستقر على الغاصب الثاني، فإن ضمنه المستحق لم يرجع على الغاصب الأول، وإن ضمن المستحق الغاصب الأول رجع على الثاني.
[المبحث الثاني: أمثلة القاعدة الثانية]
من أمثلة هذه القاعدة.
من أخذ المغصوب من الغاصب على أنه وديعة فتلف عنده، فإنه يرجع على الغاصب بما غَرمه إن ضمنه المستحق.
وقيل: لا يرجع؛ لأن المغصوب تلف تحت يده من غير إذن معتبر.