وقيل: لا يرجع على الغاصب بشيء (١).
وقيل: إن استهلك المنفعة لم يرجع بها، وإلا رجع (٢).
القاعدة الخامسة: من قبض المغصوب من الغاصب على وجه التملك بعوض مسمى عن العين، استرد الثمن، ولم يرجع بالضمان (٣).
القاعدة السادسة: من قبض المغصوب من الغاصب عن عوض مستحق بغير عقد البيع ضمن العين والمنفعة، ولم يرجع على الغاصب (٤).
وقيل: يرجع بما ضمنه من قيمة المنافع (٥).
وقيل: يرجع بقيمة ما لم ينتفع به منها (٦).
القاعدة السابعة: من قبض المغصوب من الغاصب على وجه المعاوضة عن المنفعة، ضمن ورجع على الغاصب بما غرمه عن العين دون المنفعة (٧).
وقيل: لا يرجع (٨).
القاعدة الثامنة: من قبض المغصوب من الغاصب على وجه المشاركة ضمن ورجع بما ضمنه على الغاصب، إلا ما يقابل حصته فلا يرجع به (٩).
(١) القواعد ٢/ ٣٣٨، والإنصاف ٦/ ١٧٨.(٢) القواعد ٢/ ٣٣٨، والإنصاف ٦/ ١٧٨.(٣) القواعد ٢/ ٣٣٩، والشرح ٣/ ٢٠٩.(٤) القواعد ٢/ ٣٤٥، والإنصاف ٦/ ١٨٠.(٥) القواعد ٢/ ٣٤٥، والإنصاف ٦/ ١٨٠.(٦) القواعد ٢/ ٣٤٥، والإنصاف ٦/ ١٨٠.(٧) القواعد ٢/ ٣٤٧، والإنصاف ٦/ ١٨١(٨) القواعد ٢/ ٣٤٧، والإنصاف ٦/ ١٨١(٩) القواعد ٢/ ٣٤٨، والإنصاف ٦/ ١٨٢.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute