القاعدة الأولى: من تلبس بعبادة شرعت رخصة عامة للعجز عن الأصل، مع إمكان الإتيان به مع المشقة والتكلف، ثم وجد الأصل في أثنائها، أجزأته ولم يلزمه الانتقال إلى الأصل (١).
القاعدة الثانية: من تلبس بعبادة شرعت ضرورة للعجز عن الأصل وتعذره بالكلية، ثم وجد الأصل في أثنائها، لم تجزئه، ووجب عليه الانتقال إلى الأصل (٢).
وقيل: تجزئه، ولا يلزمه الانتقال إلى الأصل (٣).
[الموضع الثاني: أمثلة القاعدة]
وفيه مبحثان:
١ - أمثلة القاعدة الأولى.
٢ - أمثلة القاعدة الثانية.
[المبحث الأول: أمثلة القاعدة الأولى]
من أمثلة هذه القاعدة ما يأتي:
١ - المتمتع إذا شرع في الصيام لعجزه عن الهدي ثم وجده قبل فراغه من الصيام.
٢ - من شرع في صيام الكفارة لعجزه عن الرقبة، وفي أثنائه وجد الرقبة.
(١) القواعد (١/ ٣٩) والشرح مع الإنصاف (٨/ ٤٠٠). (٢) القواعد (١/ ٣٩) والشرح مع الإنصاف (٨/ ٧١ و ٧٢). (٣) القواعد (١/ ٤١) والإنصاف (١/ ٢٩٨).