اختلف في ثبوت الملك في الغنيمة بمجرد الاستيلاء عليها على قولين:
القول الأول: أنها تملك بمجرد الاستيلاء عليها (١).
القول الثاني: أنهالا تملك إلا بالقسمة، أو الحيازة إلى دار الإسلام (٢).
[الموضع الثاني: فوائد الخلاف]
لهذا الخلاف فوائد منها ما يأتي:
١ - لو أتلف أحد الغانمين شيئًا من الغنيمة قبل القسمة فعلى أن الغنيمة تملك قبل القسمة يلزمه ضمان نصيب شركائه خاصة دون نصيبه؛ لأنه لا يضمن ملكه لنفسه (٣).
وعلى القول: بأنها لا تملك إلا بالقسمة، يضمن جميع ما أتلفه؛ لأنه لم يتحدد له فيه ملك (٤).
٢ - إذا استولد أحد الغانمين جارية قبل القسمة.
فعلى أن الغنيمة تملك قبل القسمة، يلزمه ضمان نصيب شركائه فيها خاصة، دون نصيبه منها؛ لأنه ملكه (٥).