القول الأول: أنه لا يصح؛ لأنه إلزام بما لا يلزم من غير مقابل.
القول الثاني: أنه يصح؛ لأن حقيقته بيع وإجارة، وكل منهما يصح منفردًا فيصح مع غيره، وهذا هو الأظهر، واللَّه أعلم، لحديث:(المؤمنون على شروطهم)(١) وكونه غير لازم بالعقد، لا يمنع من لزومه بالالتزام والشرط.
[المطلب الثاني: أثره على العقد]
وفيه فرعان:
١ - أثره على العقد على القول بصحته.
٢ - أثره على العقد على القول بفساده.
[الفرع الأول: أثره على العقد على القول بصحته]
إذا قيل: بصحة الشرط فالعقد صحيح؛ لأن الصحيح لا يرتب الفساد.
[الفرع الثاني: أثره على العقد على القول بفساده]
إذا قيل بفساد الشرط فقد اختلف في تأثيره على العقد على القولين.
القول الأول: أنه يبطل العقد؛ لأن الشرط وصف في المعقود عليه، فإذا بطل بطل العقد؛ لأن العاقد لم يرض به ناقصًا.
القول الثاني: أن العقد صحيح (٢)؛ لأن الشرط غير مقابل بشيء من العوض فلا يؤثر بطلانه على العقد.
* * *
(١) سنن أبي داود في الصلح رقم (٣٥٩٤). (٢) الإنصاف (١٤/ ٢١٩).