القاعدة الرابعة: العقود اللازمة التي يخرج منها بالقول -إن ترتب عليها حكم مبني على السراية والتغليب والنفوذ- لم يؤثر الفساد في آثارها سوى الوطء ودواعيه. كلزوم الطلاق ووجوب المهر بالخلوة، ووجوب العدة بالوطء (١)
القاعدة الخامسة: العقود اللازمة التي يخرج منها بالقول -إذا لم يترتب عليها أحكام مبنية على السراية والتغليب والنفوذ- بطلت آثارها بفسادها (٢).
[الموضع الثاني: أمثلة القاعدة]
وفيه خمسة مباحث.
[المبحث الأول: أمثلة القاعدة الأولى]
من أمثلة هذه القاعدة:
المضاربة إذا شرط فيها ربح معين لأحد الشريكين فإنها تفسد.
[المبحث الثاني: أمثلة القاعدة الثانية]
من أمثلة هذه القاعدة:
المضاربة الفاسدة ينفذ تصرف العامل فيها بالإذن في التصرف لا بمقتضى العقد.
[المبحث الثالث: أمثلة القاعدة الثالثة]
من أمثلة هذه القاعد:
الإحرام، فلا يوثر فساده في انعقاده، فيلزم إتمامه، ولا يخرج منه -من غير عذر- قبل إتمامه.
[المبحث الرابع: أمثلة القاعدة الرابعة]
من أمثلة هذه القاعدة.
(١) القواعد (١/ ٣٣٠) والشرح مع الإنصاف (٢١/ ٢٨٧). (٢) القواعد (١/ ٣٣٠) والشرح مع الإنصاف (١٤/ ٤٤٧).