٢ - أمثلة القاعدة.
[الموضع الأول: تحرير القاعدة]
تضمنت هذه القاعدة أربع قواعد:
القاعدة الأولى: إذا تعارض الأصل والظاهر، بناء على قول من يجب العمل بقوله، ترك الأصل وعمل بالظاهر (١).
القاعدة الثانية: إذا تعارض الأصل والظاهر، بناء على غلبة الظن عمل بالأصل وترك العمل بغلبة الظن (٢).
القاعدة الثالثة: إذا حصل التردد في العمل بالأصل والظاهر، بعد الفراغ من محل التعارض بين الأصل والظاهر، عمل بالظاهر وترك العمل بالأصل (٣).
القاعدة الرابعة: إذا تساوى الأصل والظاهر عمل بالأصل (٤).
وقيل: يعمل بالظاهر. (٥)
[الموضع الثاني: أمثلة القاعدة]
وفيه أربعة مباحث.
[المبحث الأول: أمثلة القاعدة الأولى]
من أمثلة هذه القاعدة ما يأتي:
١ - إذا شهد عدلان بشغل ذمة المدعى عليه، فإنه يعمل بهذه الشهادة، ويترك الأصل وهو براءة الذمة.
(١) القواعد ٣/ ١٦٢، والكافي ٤/ ١٣٨.(٢) القواعد ٣/ ١٦٢، والمغني ١١/ ٣٧٠.(٣) القواعد ٣/ ١٦٨، والكافي ١/ ١٦٨.(٤) القواعد ٣/ ١٧٨، والكافي ١/ ٣.(٥) القواعد ٣/ ١٧٩، والمغني ١/ ٢٩.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute