القاعدة الواحدة بعد المائة
من خير بين شيئين، وأمكنه الإتيان بنصفيهما معا، فهل يجزئه أم لا؟ فيه خلاف، وينزل عليه مسائل:
منها: لو أعتق في الكفارة نصفي رقبتين، أو أطعم خمسة مساكين، وكسا خمسة، أو أخرج في الفطرة صاعًا من جنسين.
الشرح:
البحث في هذه القاعدة في موضعين:
١ - تحرير القاعدة.
٢ - أمثلة القاعدة.
[الموضع الأول: تحرير القاعدة]
معنى هذه القاعدة: أن من أتى بنصفين من مخير بينهما أجزئه (١).
وقيل: لا يجزئه (٢).
[الموضع الثاني: أمثلة القاعدة]
من أمثلة هذه القاعدة ما يأتي:
١ - عتق نصفي رقبتين ممن لزمه عتق رقبة.
٢ - إطعام خمسة مساكين وكسوتهم في كفارة اليمين. بدلا من إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم.
٣ - إخراج زكاة الفطر نصف صاع من بر، ونصف صاع من غيره.
(١) القواعد ٢/ ٣٩٧، والإنصاف ٩/ ٢٢٣.(٢) القواعد ٢/ ٣٩٧، والإنصاف ٩/ ٢٢٣.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute