[الموضع الأول: تحرير القاعدة]
تضمن ما ورد تحت هذه القاعدة (١) تسع قواعد:
القاعدة الأولى: طلع النخل في العقود، قبل التشقق لمن انتقل إليه، وبعد التشقق لمن انتقل منه (٢).
القاعدة الثانية: طلع النخل في الفسوخ، قبل التشقق لمن انتقل إليه، وبعد التشقق لمن انتقل منه، كما في العقود (٣).
القاعدة الثالثة: طلع النخل في عقود التبرعات، كالوصية، والوقف، يتبع أصله مطلقا، أبرأ ولم يؤبر (٤).
القاعدة الرابعة: إذا تجدد مستحق من أهل الوقف استحق قبل التشقق لا بعده (٥).
القاعدة الخامسة: ما كان من الشجر له كمام تتفتح فيظهر ثمره، كالقطن، فهو كطلع النخل فما تفتح كان لمن انتقل منه، وما لم يتفتح كان لمن انتقل إليه (٦).
القاعدة السادسة: ما له ورق مقصود كالتوت، فما تفتح كان لمن انتقل منه، وما لم يتفتح كان لمن انتقل إليه (٧).
القاعدة السابعة: ما يظهر ثمره من غير زهر، كان بعد ظهوره لمن انتقل منه، وقبل ظهوره لمن انتقل إليه (٨).
(١) في أصل قواعد ابن رجب.(٢) القواعد ٢/ ٢١٢، والمحرر ١/ ٣١٥، والإنصاف ٥/ ٦٠.(٣) القواعد ٢/ ٢١٤ والمبدع ١/ ١٦٣، والإنصاف ٥/ ٦١.(٤) القواعد ٢/ ٢١٤، والإنصاف ٥/ ٦١.(٥) القواعد ٢/ ٢١٦، والإنصاف ٧/ ٨٣.(٦) القواعد ٨/ ٢١٢، والإنصاف ٥/ ٦٣.(٧) القواعد ٢/ ٢١٩، والهداية ١/ ١٣٩.(٨) القواعد ٢/ ٢٢٠، والإنصاف ٥/ ٦٢.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute