القاعدة الثانية: العبادة التي تكتفي بحصول بعض شرائطها في أثناء وقتها، إذا وجدت شروطها في أثنائها حكم لها بحكم ما كملت شرائطه من ابتدائها (١).
وقيل: لا (٢).
[الموضع الثاني: أمثلة القاعدة]
وفيه مبحثان:
١ - أمثلة القاعدة الأولى.
٢ - أمثلة القاعدة الثانية.
[المبحث الأول: أمثلة القاعدة الأولى]
وفيه مطلبان:
١ - أمثلة الملك المستقر.
٢ - أمثلة الملك غير المستقر.
[المطلب الأول: أمثلة الملك المستقر]
من أمثلة ذلك ما يأتي:
١ - دية المقتول، فإنها تحدث على ملكه؛ لانعقاد سببها في حياته.
وقيل: تحدث على ملك الورثة؛ لأنها تثبت بالموت.
٢ - إذا أسلم الكافر وتحته أكثر من أربع وأسلمن معه واختار منهن أربعا، وانفسخ نكاح البواقي، فإن عدتهن تبتدئ من حين الاختيار؛ لأنه وقت انفساخ النكاح.
وقيل: من حين الإسلام؛ لأنه سبب الانفساخ.
[المطلب الثاني: أمثلة الملك غير المستقر]
(١) القواعد ٢/ ٥٣٢، والكافي ١/ ٣٥١، والإنصاف مع الشرح ٧/ ٤٠٦.(٢) القواعد ٢/ ٥٣٢، والكافي ١/ ٣٥٢، والإنصاف مع الشرح ٧/ ٤٠٦.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute