أو رَمى إلى مرتد أو إلى حربي فأسلما ثم وصل إليهما السهم فقتلهما فلا قود بغير خلاف.
الشرح:
البحث في هذه القاعدة في موضعين:
١ - تحرير القاعدة.
٢ - أمثلة القاعدة.
[الموضع الأول: تحرير القاعدة]
المراد بهذه القاعدة: أنه إذا تغيرت حال الرامي أو المرمي بين الإصابة والرمي، اعتبرت حال الإصابة (١).
وقيل يعتبر حال الرمي (٢).
[الموضع الثاني: أمثلة القاعدة]
وفيها مبحثان:
١ - أمثلة تغير حال المرمي.
٢ - أمثلة تغير حال الرامي.
[المبحث الأول: أمثلة تغير حال المرمي]
من أمثلة ذلك:
١ - إذا رَمى مسلم ذميًا فأسلم قبل إصابة السهم له فعلى اعتبار حال الإصابة تجب دية مسلم؛ لأنه كان حال الإصابة كذلك، وفي وجوب القود خلاف، وعلى
(١) القواعد ٢/ ٦١٨، والمغني ١١/ ٥٢٠.(٢) القواعد ٢/ ٦١٨، والفروع ٥/ ٦١٤.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute