القاعدة الأولى: الكسوة والنفقة الواجبتان معاوضة، كالعوضين في عقود المعاوضات، يرد معيبهما، ويسترجع حين الفسخ ما قدم منهما قبل استحقاقه (١).
القاعدة الثانية: النفقة والكسوة المأخوذتان على وجه الإباحة تنتهي إباحتهما بانتهاء الغرض منهما (٢).
وقيل: يملك الزائد بعد انتهاء الغرض فلا يرد (٣).
[الموضع الثاني: أمثلة القاعدة]
وفيه مبحثان:
١ - أمثلة القاعدة الأولى.
٢ - أمثلة القاعدة الثانية.
[المبحث الأول: أمثلة القاعدة الأولى]
من أمثلة هذه القاعدة ما يأتي:
١ - استئجار المرضعة بطعامها وكسوتها.
٢ - استئجار العامل الخاص بطعامه وكسوته.
٣ - جعل النفقة أو الكسوة ثمنًا لمبيع، كمن باع سلعة بطعامه وكسوته مدة معلومة كسنة مثلًا.
[المبحث الثاني: أمثلة القاعدة الثانية]
١ - نفقة المضارب وكسوته إذا شرطت له في مدة المضاربة.
(١) القواعد (٢/ ٥٦) والشرح مع المغني (٢٤/ ٣٣٧).(٢) القواعد (٢/ ٥٧) والشرح مع الإنصاف (٨/ ٥٩ و ٦٠).(٣) القواعد (٢/ ٥٩) والمبدع (٢/ ٤٢٦).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute